الميرزا جواد التبريزي
297
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ القسم الثالث إمّا أن تكون العمارة فيه من المسلمين [ 1 ] أو من الكفّار . فإن كان من المسلمين فملكهم لا يزول إلّابناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين . وإن كان من الكفّار ، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام [ 2 ] ، وإن اعتبرنا الإسلام ، كان باقياً على ملك الإمام عليه السلام . وإن كان في دار الكفر ، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ، وبالاغتنام ، كسائر أموالهم . ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض : إمّا أن يُسلم عليه طوعاً ، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه . وإمّا أن لا يسلم عليه طوعاً . فإن بقي يده عليه كافراً ، فهو أيضاً كسائر أملاكه تحت يده .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 156 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 2 .